Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62060 بتاريخ 11/03/2016 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعين به.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة لعدم الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.