Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62059 بتاريخ 01/07/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته للعمل خلال الراحة الأسبوعية أو إنجازه لساعات إضافية
Principe juridique
- لا يُقضى بمنحة الراحة الأسبوعية إلا إذا أثبت الأجير أنه اشتغل خلال مدة الراحة الأسبوعية، وإلا تعيّن ردّ الطلب لعدم قيام ما يبرّره.
- المطالبة بمنحة الساعات الإضافية تقتضي إثبات إنجاز ساعات زائدة عن المدة الاعتيادية للعمل، فإذا خلا الملف من وسائل الإثبات اعتُبر الطلب مجرّدا ويُقضى برفضه.
- المطالبة بالزيادة القانونية في الأجور لا تُقبل عند تعذّر التثبت من الأجر المستحقّ لعدم الإدلاء ببطاقات الخلاص عن مدة العمل، بما يوجب ردّ الطلب لعدم قيام موجباته.
- المصاريف القانونية تُحمّل على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بأحكام الفصل 213 م..ش.
Textes appliqués
- الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 17-الفصل 213 م..ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.