Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62059 بتاريخ 01/07/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته للعمل خلال الراحة الأسبوعية أو إنجازه لساعات إضافية

J P 62059/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا يُقضى بمنحة الراحة الأسبوعية إلا إذا أثبت الأجير أنه اشتغل خلال مدة الراحة الأسبوعية، وإلا تعيّن ردّ الطلب لعدم قيام ما يبرّره.
  2. المطالبة بمنحة الساعات الإضافية تقتضي إثبات إنجاز ساعات زائدة عن المدة الاعتيادية للعمل، فإذا خلا الملف من وسائل الإثبات اعتُبر الطلب مجرّدا ويُقضى برفضه.
  3. المطالبة بالزيادة القانونية في الأجور لا تُقبل عند تعذّر التثبت من الأجر المستحقّ لعدم الإدلاء ببطاقات الخلاص عن مدة العمل، بما يوجب ردّ الطلب لعدم قيام موجباته.
  4. المصاريف القانونية تُحمّل على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بأحكام الفصل 213 م..ش.

Textes appliqués

  • الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 17-الفصل 213 م..ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.