الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 62057 تاريخ الحكم 20/05/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 20/05/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62057 بتاريخ 20/05/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يتحمل المدعي عبء إثبات الالتزام الذي يتمسك به، ولا تقبل مطالبته بالحقوق الشغلية متى عجز عن إقامة الدليل على قيام العلاقة الشغلية التي تنبني عليها تلك المطالب.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم ما يكفي لإثبات وجودها ومدتها يجعل المحكمة غير قادرة على الفصل في أصل المطالب ويبرر رفض الدعوى.
- إذا استدعي المدعى عليه بصفة قانونية ولم يحضر، تتواصل المحكمة في نظر الدعوى طبق أوراقها دون تعليق البت على حضوره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.