Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62055 بتاريخ 11/03/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لحضور المدعي أمام دائرة الشغل.
- لا يمكن إعادة تقديم القضية المطروحة لعدم حضور المدعي إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك بمقتضى النص المنظم لإجراءات طرح قضايا الشغل.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها كلما انتهت الخصومة إلى طرح القضية دون فصل في الأصل طبقا للقواعد الخاصة بتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.