Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62052 بتاريخ 24/06/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم قيام الحجة على مدة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يثقل عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فلا يقضى بالمستحقات المطلوبة ما لم يقم طالبها الحجة على عناصر الالتزام المدعى به.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يفيد قيامها أو مدتها عند حصول المنازعة بشأنها يفضي إلى رفض المطالب المبنية عليها.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.