Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62052 بتاريخ 24/06/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم قيام الحجة على مدة العلاقة الشغلية

J P 62052/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يثقل عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فلا يقضى بالمستحقات المطلوبة ما لم يقم طالبها الحجة على عناصر الالتزام المدعى به.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يفيد قيامها أو مدتها عند حصول المنازعة بشأنها يفضي إلى رفض المطالب المبنية عليها.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.