Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62051 بتاريخ 24/06/2016 : رفض المطالبة بالحقوق الشغلية عند عدم إثبات المدعي لمدة العلاقة الشغلية

J P 62051/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام المحمول على المدعى عليه يبقى على عاتق من يدعيه، فلا يُقضى له بالمستحقات المدعى بها إذا عجز عن إقامة الدليل على عناصر الالتزام محل النزاع.
  2. العلاقة الشغلية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن هذا المبدأ لا يعفي المدعي من تقديم ما يفيد قيامها ومدتها عندما تكون محل منازعة جدية.
  3. إذا نازع المشغل في مدة العلاقة الشغلية ولم يقدم الأجير ما يدعم المدة التي يتمسك بها، اعتبرت المطالبة بالحقوق الشغلية المبنية عليها مجردة ويتجه رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.