Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62049 بتاريخ 11/03/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وجوبا طبق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
- يمنع إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقاعدة المقررة لتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.