Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62049 بتاريخ 11/03/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62049/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وجوبا طبق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
  2. يمنع إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقاعدة المقررة لتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.