Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62045 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- تغيّب المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل يترتب عنه طرح القضية وفق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
- طرح القضية في المادة الشغلية يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لرفعها من جديد.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة التي تقضي بإسناد المصاريف لمن باشر الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.