Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62045 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62045/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. تغيّب المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل يترتب عنه طرح القضية وفق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
  2. طرح القضية في المادة الشغلية يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لرفعها من جديد.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة التي تقضي بإسناد المصاريف لمن باشر الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.