Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62120 بتاريخ 06/05/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية التي يتوقف عليها استحقاق الحقوق المطلوبة

J P 62120/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، فلا يُقضى بالحقوق المطلوبة متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت العناصر المنشئة للالتزام المطالب به.
  2. العلاقة الشغلية تُثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يكفي لإثبات مدتها يجعل المحكمة غير قادرة على تحديد الأساس الزمني للحقوق المتفرعة عنها مما يقتضي رفض الدعوى.
  3. تحميل المصاريف القانونية يكون على القائم بها متى انتهت الدعوى إلى الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.