Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62222 بتاريخ 17/06/2016 : لا تقبل المطالبة بمنح الطرد ما لم يثبت الأجير واقعة الطرد

J P 62222/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أقام الأجير الدليل على واقعة الطرد أو على عرضه خدماته ورفض المؤجر قبوله للعمل باعتبار أن عبء إثبات الالتزام على من يتمسك به.
  2. يستحق الأجير منحة الراحة السنوية متى خلا ملف الدعوى مما يثبت تمتعه بالراحة أو تمكينه من مقابلها المالي، متى كان الحق فيها مستندا إلى النص القطاعي المنظم لها.
  3. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يثبت الطالب الصنف المهني والدرجة التي ينتمي إليها أو لم يدل بما يمكّن من ضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.