Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62218 بتاريخ 25/03/2016 : طرح دعوى الشغل عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر

J P 62218/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
  2. طرح القضية بسبب تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر يمنع إعادة تقديمها قبل انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية ما لم يقرر النص القانوني خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.