Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62218 بتاريخ 25/03/2016 : طرح دعوى الشغل عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
- طرح القضية بسبب تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر يمنع إعادة تقديمها قبل انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية ما لم يقرر النص القانوني خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.