Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62286 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 62286/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل مناقشة الأصل.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.