Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63284 بتاريخ 12/5/2017 : إنهاء عقد الشغل الوقتي لا يعد طردا إذا تم داخل أجل الإعلام التعاقدي
Principe juridique
- إن العلاقة الشغلية للعمال الوقتيين تضبط وفق الأحكام الخاصة الواردة بالاتفاقية المشتركة التي تميزها عن علاقة العمال القارين باعتبارها مرتبطة بإنجاز أشغال وقتية أو موسمية.
- لا تقوم واقعة الطرد متى كان إنهاء عقد الشغل الوقتي قد تم طبق مقتضيات العقد والاتفاقية المشتركة المتعلقة بأجل الإعلام، لأن العقد يكون شريعة الطرفين في نطاق ما اتفقا عليه.
- ترد المطالبة بمنحة الإنتاج عند عدم الإدلاء بما يفيد تحقق الشرط الموضوعي المقرر للانتفاع بها، بما يجعل المحكمة غير قادرة على إسنادها دون قيام موجبها.
Textes appliqués
- الفصلين 3 من نص العقد-55 جديد من الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من نص الاتفاقية-الفصل 55 جديد-الفصل 242 م ا ع-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.