Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63284 بتاريخ 12/5/2017 : إنهاء عقد الشغل الوقتي لا يعد طردا إذا تم داخل أجل الإعلام التعاقدي

J P 63284/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. إن العلاقة الشغلية للعمال الوقتيين تضبط وفق الأحكام الخاصة الواردة بالاتفاقية المشتركة التي تميزها عن علاقة العمال القارين باعتبارها مرتبطة بإنجاز أشغال وقتية أو موسمية.
  2. لا تقوم واقعة الطرد متى كان إنهاء عقد الشغل الوقتي قد تم طبق مقتضيات العقد والاتفاقية المشتركة المتعلقة بأجل الإعلام، لأن العقد يكون شريعة الطرفين في نطاق ما اتفقا عليه.
  3. ترد المطالبة بمنحة الإنتاج عند عدم الإدلاء بما يفيد تحقق الشرط الموضوعي المقرر للانتفاع بها، بما يجعل المحكمة غير قادرة على إسنادها دون قيام موجبها.

Textes appliqués

  • الفصلين 3 من نص العقد-55 جديد من الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من نص الاتفاقية-الفصل 55 جديد-الفصل 242 م ا ع-الفصل 213 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.