Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62464 بتاريخ 22/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب على عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعين بعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يعد تسلم المدعي أو من ينوبه للاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة شرطا كافيا لتفعيل جزاء الطرح عند التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقاعدة القانونية المنظمة لتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.