Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62464 بتاريخ 22/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء المباشر

J P 62464/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب على عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعين بعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يعد تسلم المدعي أو من ينوبه للاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة شرطا كافيا لتفعيل جزاء الطرح عند التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقاعدة القانونية المنظمة لتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.