Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62465 بتاريخ 22/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي رغم تسلم الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب على عدم حضور المدعي بالجلسة المعيّنة رغم تسلمه أو تسلم من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد مضي أجل ثمانية أيام.
- يُعدّ التسلم المباشر للاستدعاء من كتابة دائرة الشغل قرينة إجرائية على قيام العلم بالجلسة بما يبرر ترتيب الجزاء الإجرائي المتمثل في طرح الدعوى عند عدم الحضور.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة للمادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.