Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61453 بتاريخ 22/04/2016 : طرح الدعوى يقتضي قيام صلح يجعل مواصلة الخصومة غير ذات موضوع
Principe juridique
- يستوجب الحكم بطرح الدعوى ثبوت قيام صلح بين الخصوم بما يزيل موجب الخصومة ويجعل مواصلتها غير ذات موضوع.
- إذا قبلت المحكمة طلب طرح الدعوى لقيام الصلح فإنها تقضي بطرحها دون فصل في أصل الحق المدعى به.
- تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة المقررة بالنص القانوني المنظم للمصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.