Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62406 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الطرد المادي بمحضر معاينة

J P 62406/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويظل عبء هذا الإثبات محمولا على من يتمسك بها.
  2. محضر المعاينة المحرر بواسطة مأمور عمومي يعد حجة فيما تضمنه من إثباتات دون حاجة إلى إذن قضائي ما دام لم يثبت زوره.
  3. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.