Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62406 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الطرد المادي بمحضر معاينة
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويظل عبء هذا الإثبات محمولا على من يتمسك بها.
- محضر المعاينة المحرر بواسطة مأمور عمومي يعد حجة فيما تضمنه من إثباتات دون حاجة إلى إذن قضائي ما دام لم يثبت زوره.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 56 مكرر من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.