Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62568 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يندرج ضمن إحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم القائم عليها لافتقاده لموجباته الشكلية اللازمة لصحته.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب قيام سبب شكلي جوهري يمس بصحة الحكم فإن نطاق سلطتها يقتصر على تقرير قبول الطعن وإبطال الحكم دون التعرض لموضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.