Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62568 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 62568/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يندرج ضمن إحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم القائم عليها لافتقاده لموجباته الشكلية اللازمة لصحته.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب قيام سبب شكلي جوهري يمس بصحة الحكم فإن نطاق سلطتها يقتصر على تقرير قبول الطعن وإبطال الحكم دون التعرض لموضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.