Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62519 بتاريخ 29/04/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء بعد تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية التي وقع طرحها لعدم حضور المدعي إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.