Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62493 بتاريخ 12/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 62493/202412 février 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يندرج ضمن إحكام الإجراءات الأساسية وتتعين إثارته من تلقاء المحكمة.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما ينجر عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. إذا ثبتت المخالفة الشكلية الجوهرية في لائحة نص الحكم فإن رقابة محكمة التعقيب تنتهي إلى إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.