Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62493 بتاريخ 12/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يندرج ضمن إحكام الإجراءات الأساسية وتتعين إثارته من تلقاء المحكمة.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما ينجر عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
- إذا ثبتت المخالفة الشكلية الجوهرية في لائحة نص الحكم فإن رقابة محكمة التعقيب تنتهي إلى إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.