Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62627 بتاريخ 01/07/2016 : رفض التعويض عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه لاقتصار الجزاء على الخطية

J P 62627/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. إذا نازع المؤجر في مقدار الأجرة الشهرية ولم يدل بما يثبت ذلك، وخاصة عند عدم تقديم بطاقة خلاص وفق واجبه القانوني، أمكن للمحكمة اعتماد الأجرة المصرح بها من العامل لتقدير مستحقاته متى ثبت أصل الاستحقاق.
  2. الأجر يبقى متخلدا بذمة المؤجر ما لم يثبت خلاصه أو عدم استحقاقه، ويترتب عن ذلك الحكم بباقي الأجرة غير الخالصة عند خلو الملف مما يفيد الدفع.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية عن مدة العمل عند عدم ثبوت تمتع العامل بها أو تمكينه من منحة مقابلها وفق أحكام مجلة الشغل.
  4. إخلال المؤجر بواجبه في توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.