Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62713 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة عن لائحة نصه
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة سلامة الحكم من حيث استكماله للشكليات الجوهرية قبل التعرض للأصل، متى كان العيب الشكلي ماسّا بإحكام الإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم، لما يفيده من انعدام استكمال الهيئة القضائية لشرط إضفاء الصبغة النهائية على الحكم.
- يكون الحكم في حكم المعدوم إذا خلت لائحته من إمضاء أحد القضاة الواجب إمضاؤهم لها واقتصر إمضاؤها على بعضهم، بما يوجب التصريح بإبطاله لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.