Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62699 بتاريخ 08/07/2016 : لا يستوجب احتساب الساعات الإضافية بنسبة 200 بالمائة إلا إذا أنجزت يوم أحد أو عطلة رسمية

J P 62699/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا يطبق الترفيع في قيمة الساعات العادية بنسبة 200 بالمائة بالنسبة للساعات المنجزة لفائدة الغير إلا متى ثبت أن إنجاز الساعات الإضافية كان بعد نهاية الحصة المسائية أو يوم أحد أو عطلة رسمية وفق الشرط الذي حدده النظام الأساسي.
  2. العطلة البيداغوجية المقررة لأعوان التكوين لا تندرج ضمن مفهوم العطل الرسمية، بما يمنع ترتيب آثار الترفيع المرتبط حصرا بالعطلة الرسمية على ساعات أنجزت خلالها.
  3. عند ثبوت إنجاز ساعات إضافية دون تحقق شرط الترفيع القانوني، يستحق الأجير مقابلا عنها وفق القيمة المعتمدة دون ترفيع، لأن مناط الترفيع هو قيام السبب المحدد بالنظام الأساسي.

Textes appliqués

  • الفصل 135 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني-الفصل 97 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.