Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62629.2023 بتاريخ 17/12/2024 : سقوط اتصال القضاء الوقتي إذا قام تغيّر جديد ينفي شبهة التصرف الجائز

J P 62629/202417 décembre 2024

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي بدعوى الخروج لعدم الصفة متى كان واضع اليد على العقار دون سند ولم تقم في جانبه شبهة تصرف جائزة، فإذا قامت هذه الشبهة تعيّن عليه رفع يده عن النزاع لكون بحثها من مشمولات قضاء الأصل.
  2. لا تُطبّق قاعدة اتصال القضاء الوقتي بالأحكام الاستعجالية إلا عند اتحاد الطلب والسبب والخصوم مع عدم قيام تغييرات جديدة بعد الحكم السابق، ويُعدّ تغيّرا جديدا كل مؤيد لاحق ينفي أساس الشبهة التي بُني عليها الرفض السابق.
  3. إغفال المحكمة تفحص المؤيدات الجوهرية المعروضة عليها عند تقدير وجود التغييرات الجديدة المانعة من اتصال القضاء الوقتي يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع ويُعدّ مخالفة لضوابط الفصل 201 من م مم ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.