Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62877 بتاريخ 04/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- يكون القرار معللا تعليلا كافيا متى تضمن بيان الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وتولى البحث في ركن الإسناد بما يسمح باستخلاص قناعة قضائية سائغة.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان مجاله مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات لأن ذلك جدل موضوعي لا يبرر نقض الحكم متى احترمت المحكمة الأصول وطبقت القواعد القانونية تطبيقا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.