Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63230 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ويكون ذلك من مسائل الواقع التي يختص بها قضاة الأصل.
- يقتضي حسن التعليل أن تبين دائرة الإتهام الأسباب القانونية والواقعية التي بنت عليها نتيجتها، وأن تكون تلك الأسباب منتجة فعلا للنتيجة المستخلصة حتى تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وارتكاز القرار على ما له أصل ثابت بالملف، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير القرائن متى كان التعليل كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.