Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63424 بتاريخ 11/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 63424/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون تتثبت من احترام الإجراءات الأساسية الماسة بسلامة القرار القضائي.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على محرر غير مستوفٍ لموجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.