Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63424 بتاريخ 11/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون تتثبت من احترام الإجراءات الأساسية الماسة بسلامة القرار القضائي.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على محرر غير مستوفٍ لموجباته الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.