Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64985/63972 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة نصه
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفائها للأشكال الجوهرية قبل التعرض للأصل متى كان الخلل الإجرائي ماسّا بإحكام الإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لابتنائه على لائحة لا تستوفي موجباتها الشكلية.
- يترتب عن خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم المعدوم بما يجعل الحكم مشوبا بالبطلان ويقتضي إبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.