Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64985/63972 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة نصه

J P 64985/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفائها للأشكال الجوهرية قبل التعرض للأصل متى كان الخلل الإجرائي ماسّا بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لابتنائه على لائحة لا تستوفي موجباتها الشكلية.
  3. يترتب عن خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم المعدوم بما يجعل الحكم مشوبا بالبطلان ويقتضي إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.