Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64151 بتاريخ 25/03/2024 : لا تنتفي صفة المتسوغ في منازعة تعديل معين الكراء بمجرد الادعاء ببيع الأصل التجاري
Principe juridique
- الصفة والمصلحة من مقومات الدعوى يتعين على المحكمة التثبت من توفرهما قبل الفصل في الموضوع وإثارتهما عند الاقتضاء لتعلقهما بالإجراءات الأساسية.
- مجرد التمسك بانتقال ملكية الأصل التجاري لا يكفي لنفي صفة رافع دعوى تعديل معين الكراء ما لم يقع التثبت القضائي من تحقق الإحالة وترتيب آثارها القانونية عند المنازعة فيها.
- يبقى التنبيه التجاري منتجا لآثاره في مواجهة الشخص الذي وُجه إليه ما لم يصدر عن المالك إلغاء له بعد العلم بما يدعى من تغيير في صفة المستغل.
- الأجل المحدد لمناقشة التنبيه بتعديل معين الكراء أجل مسقط لا يقبل القطع ولا التعليق ويترتب على فواته اعتماد المعين المقترح وسقوط حق المتسوغ ومن يحل محله في المنازعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 547 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- أحكام 184 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.