Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64425 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تخضع سلامة الحكم من حيث استيفائه للشروط الشكلية الجوهرية لرقابة محكمة القانون قبل التعرض لأصل النزاع متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية تمس صحة القرار القضائي.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي وجوبي، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم العدم.
- قيام الحكم على لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية يجعله مشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.