Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64425 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 64425/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تخضع سلامة الحكم من حيث استيفائه للشروط الشكلية الجوهرية لرقابة محكمة القانون قبل التعرض لأصل النزاع متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية تمس صحة القرار القضائي.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي وجوبي، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم العدم.
  3. قيام الحكم على لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية يجعله مشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.