Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62761 بتاريخ 30/06/2017 : رفض مطالب الحقوق الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم قيام المدعي بحجج الإثبات الكافية
Principe juridique
- إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، فلا يُستجاب لطلب مالي ما لم يقم الطالب الدليل على عناصر الحق المدعى به وفق القواعد العامة للإثبات.
- العلاقة الشغلية وإن كانت تثبت بجميع وسائل الإثبات، فإن الاقتصار على وثائق غير كافية لإظهار قيامها ومدتها وأجرها يجعل الدعوى مجردة من الحجة الموجبة للقضاء بها.
- المصاريف القانونية تُحمل على القائم بالدعوى عند رفضها، باعتبار أن من بادر بالتقاضي هو من يتحمل تبعة عدم ثبوت مدعاه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.