Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62761 بتاريخ 30/06/2017 : رفض مطالب الحقوق الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم قيام المدعي بحجج الإثبات الكافية

J P 62761/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، فلا يُستجاب لطلب مالي ما لم يقم الطالب الدليل على عناصر الحق المدعى به وفق القواعد العامة للإثبات.
  2. العلاقة الشغلية وإن كانت تثبت بجميع وسائل الإثبات، فإن الاقتصار على وثائق غير كافية لإظهار قيامها ومدتها وأجرها يجعل الدعوى مجردة من الحجة الموجبة للقضاء بها.
  3. المصاريف القانونية تُحمل على القائم بالدعوى عند رفضها، باعتبار أن من بادر بالتقاضي هو من يتحمل تبعة عدم ثبوت مدعاه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.