Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 64940 بتاريخ 30/6/2017 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بانقضاء أجل السنة
Principe juridique
- أجل السنة المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط يترتب على فواته عدم سماع الدعوى دون أن يقبل القطع أو التعليق.
- المسقطات المتعلقة بأجل سقوط دعوى القطع التعسفي تهم النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تتقادم بمرور عام وتقبل القطع أو التعليق فقط بأحد الأسباب القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.