Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65062.2023 بتاريخ 08/05/2024 : صحة العقلة التوقيفية متى استندت إلى حكم نهائي قابل للتنفيذ بقوة القانون
Principe juridique
- تكون العقلة التوقيفية تحت يد الغير صحيحة متى استندت إلى دين ثابت، ولا يُشترط لصحة إجرائها أن يكون الحكم سندها قد صار باتا.
- لا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم القابل للتنفيذ بقوة القانون، فلا تُستمد من مجرد قيام الطعن به منازعة جدية تبرر تعطيل آثار التنفيذ.
- لا موجب لإرجاء البت في صحة العقلة التوقيفية بدعوى انتظار مآل طعن تعقيبي في الحكم سندها متى كان القانون لا يرتب على ذلك الطعن أثرا موقفا للتنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 126 من م مم ت autres décisions
- الفصل 335 من م مم ت autres décisions
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- 194 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.