Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65062.2023 بتاريخ 08/05/2024 : صحة العقلة التوقيفية متى استندت إلى حكم نهائي قابل للتنفيذ بقوة القانون

J P 65062/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. تكون العقلة التوقيفية تحت يد الغير صحيحة متى استندت إلى دين ثابت، ولا يُشترط لصحة إجرائها أن يكون الحكم سندها قد صار باتا.
  2. لا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم القابل للتنفيذ بقوة القانون، فلا تُستمد من مجرد قيام الطعن به منازعة جدية تبرر تعطيل آثار التنفيذ.
  3. لا موجب لإرجاء البت في صحة العقلة التوقيفية بدعوى انتظار مآل طعن تعقيبي في الحكم سندها متى كان القانون لا يرتب على ذلك الطعن أثرا موقفا للتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.