الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 65073 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في23/11/2023 تحت عدد 15774 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بنت ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65073 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو أحدها.
- يتعين على الطاعن عند الاقتصار على تقديم عريضة التعقيب دون استكمال الوثائق الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 185 داخل الأجل القانوني التصريح بسقوط الطعن لعدم استيفاء موجباته الشكلية.
- المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت. ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخفاق الطاعن يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفه طبقا لأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.