Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65359.2023 بتاريخ 21/10/2024 : مخالفة حكم الإحالة لمقتضيات قرار النقض توجب نقض الحكم لقصور التعليل

J P 65359/202421 octobre 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرار النقض، ويعد القضاء على خلاف ذلك دون بيان موجب قانوني مخالفة موجبة للنقض.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا خلا من بيان سنده فيما قضى به ولم يضمن ملخص مقالات الخصوم ولم يتعرض للمؤيدات المدلى بها ولم يناقشها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. لا تقبل الدعوى ولا يصح القضاء لفائدة من ثبتت وفاته قبل صدور الحكم لانتفاء الصفة والمصلحة والأهلية، ويترتب عن إغفال هذا المأخذ نقض الحكم.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.