Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65313 بتاريخ 18/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن موجها لمناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل مستوفى له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- متى باشرت محكمة الموضوع الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واعتمدت أدلة ذات أصل ثابت بالملف لاستظهار قيام الأركان القانونية للجريمة فإن مراقبة ذلك يدخل في نطاق تقديرها ولا ينهض سببا للتعقيب ما دام الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
- لا يتجه نقض الحكم بدعوى سوء تطبيق نص قانوني إذا كان القضاء المطعون فيه لم يرتب في منطوقه أثرا قانونيا على ذلك النص أو لم يبن قضاءه عليه.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 263 و 258 و 264 و 32 من م ج autres décisions
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفصل 43 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.