Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65436.2023 بتاريخ 16/12/2024 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني

J P 65436/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم ما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده أو خلفائه.
  2. عدم الإدلاء بما يثبت التبليغ على وجه يمكّن محكمة القانون من التثبت من صفة من يقع استدعاؤه بوصفه خلفا للمعقب ضده يعدّ إخلالا شكليا يحول دون مراقبة سلامة الطعن ويوجب ترتيب جزاء السقوط.
  3. آجال السقوط المتعلقة باستيفاء شكليات الطعن تهم النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.