Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58110 - 65477 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 58110/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط جوهري تتعلق به المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. لا يقوم الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، باعتبارها السند القانوني المعتمد لإثبات صدور الطعن ممن له الصفة وصحة ترسيمه.
  3. لا يُعدّ التنصيص على ظهر الملف بما يفيد الرغبة في التعقيب طعنا قانونيا ما لم يقع تلقيه من كاتب المحكمة وفق الصيغة الإجرائية المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.