Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58110 - 65477 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط جوهري تتعلق به المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يقوم الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، باعتبارها السند القانوني المعتمد لإثبات صدور الطعن ممن له الصفة وصحة ترسيمه.
- لا يُعدّ التنصيص على ظهر الملف بما يفيد الرغبة في التعقيب طعنا قانونيا ما لم يقع تلقيه من كاتب المحكمة وفق الصيغة الإجرائية المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 340 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 4 جويلية 2019 تحت عدد 420 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.