Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65767 بتاريخ 02/10/2024 : الاختصاص القضائي في التعويض عن أضرار الأشغال العمومية ينعقد للقاضي الإداري

J P 65767/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في منازعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية إلا بقدر ما تتعلق المنازعة بعلاقاتها مع الغير خارج إطار امتيازات السلطة العامة المرتبطة بتسيير المرفق العام.
  2. تُعدّ المنشآت المادية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية وأشغال تركيزها وصيانتها واستغلالها أشغالا عمومية مرتبطة بمهمة مرفقية، فتكتسب المنازعات الناشئة عنها صبغة إدارية.
  3. تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالدعاوى الرامية إلى تحميل الإدارة التعويض عن أضرار ناتجة عن أنشطتها الخطرة أو عن الأشغال التي أذنت بها، ولو تعلقت المطالبة بجبر ضرر لحق الغير.
  4. متى كان مصدر الضرر أشغالا عمومية صادرة عن منشأة عمومية في نطاق تسيير المرفق العام فإن إسناد النظر إلى القضاء العدلي يُعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
  • الفصلين 123 و 175 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 83 من م ا ع autres décisions
  • الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
  • الفصول 3 و 10 و 12 من الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 autres décisions
  • الفصل 533 من م اع autres décisions
  • قرارها عدد 20645 بتاريخ 3 نوفمبر 2015 autres décisions
  • الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية و صيانتها و استغلالها autres décisions
  • أحكام الفصل الثاني من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
  • أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
  • الفصل 2 من القانون الأساسي عدد38 المؤرخ في 03 جوان 1996المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
  • أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.