Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 65917/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بمرور عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا يُقبل التمسك بسقوط المطالبة بالمستحقات طالما لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. تُعتمد نتائج الخبرة لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى بُنيت على أسس فنية وقانونية واستندت إلى النصوص المنظمة والوثائق المعتمدة ولم يقدم الخصم ما يدحضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.