Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
- يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بمرور عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا يُقبل التمسك بسقوط المطالبة بالمستحقات طالما لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية.
- تُعتمد نتائج الخبرة لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى بُنيت على أسس فنية وقانونية واستندت إلى النصوص المنظمة والوثائق المعتمدة ولم يقدم الخصم ما يدحضها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 146 م ش-الفصل 84 من القانون الاساسي للديوان-المنشور عدد8 المؤرخ في 14 فيفيري 1995-الفصل 376 من م ش-الفصول 376 و 380 و 281 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الأمر عدد 1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 128 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.