Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66331 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 66331/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويُنزلها منزلة العدم.
  2. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الإخلال بإجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية.
  3. متى بُني الحكم على لائحة في حكم العدم بسبب نقص الإمضاءات الواجبة فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.