Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66331 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويُنزلها منزلة العدم.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الإخلال بإجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية.
- متى بُني الحكم على لائحة في حكم العدم بسبب نقص الإمضاءات الواجبة فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.