Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66520 بتاريخ 23/09/2024 : بطلان عرض مال الشفعة يتوقف على ثبوت الضرر الإجرائي

J P 66520/202423 septembre 2024

Principe juridique

  1. أحكام الفصل 8 من م م م ت تنصرف أساسا إلى محاضر عدول التنفيذ ذات موضوع الاستدعاء أو الإعلام التي لا تُنتج آثارها الإجرائية إلا إذا استوفت موجبات التبليغ القانوني.
  2. عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المتعلقة بمحضر عرض مال الشفعة لا يفضي بذاته إلى بطلان الإجراءات متى لم يثبت حصول ضرر للمشتري وتحقق له العلم بالدعوى عبر الاستدعاء وما يرتبه من إمكانية قبول الشفعة وسحب المال المؤمن على ذمته.
  3. الفصل 111 من م ح ع لا يفرض صورة معينة لإجراء العرض والتأمين بما يجعل العبرة بثبوت قيام الشفيع بعرض مال الشفعة دون اشتراط شكل مخصوص يضيّق من نطاق استعمال الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 14 من م م م ت-الفصول 7 و ما يليه من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.