Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66796/71082 بتاريخ 28/10/2024 : إلزام المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد عن فترة النشاط الفعلي متى كانت خاضعة لنظام عام قبل صدور نظام خاص

J P 66796/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يُعمل بالقانون المُحدث لنظام خاص للتغطية الاجتماعية إلا للفترة اللاحقة لصدوره متى ثبت أن الفترة السابقة كانت خاضعة لنظام قانوني عام للتقاعد، بما يمنع نفي التغطية عن تلك الفترة بدعوى عدم رجعية القانون الخاص.
  2. الصبغة الوقتية للعمل لا تنفي حق الأجير في مطالبة المشغل بدفع المساهمات المحمولة عليه قانونا بعنوان فترة النشاط الفعلي متى كان الأجير خاضعا لنظام التقاعد المقرر قانونا لتلك الفترة.
  3. النزاع الرامي إلى إلزام المشغل بتسديد المساهمات غير المدفوعة هو التزام قانوني تحكمه قواعد خاصة ولا يندرج ضمن آلية ضم الخدمات التي تقوم على مطلب يقدمه المضمون الاجتماعي للصندوق وفق إجراءات وآجال وشروط متميزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.