Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66796/71082 بتاريخ 28/10/2024 : إلزام المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد عن فترة النشاط الفعلي متى كانت خاضعة لنظام عام قبل صدور نظام خاص
Principe juridique
- لا يُعمل بالقانون المُحدث لنظام خاص للتغطية الاجتماعية إلا للفترة اللاحقة لصدوره متى ثبت أن الفترة السابقة كانت خاضعة لنظام قانوني عام للتقاعد، بما يمنع نفي التغطية عن تلك الفترة بدعوى عدم رجعية القانون الخاص.
- الصبغة الوقتية للعمل لا تنفي حق الأجير في مطالبة المشغل بدفع المساهمات المحمولة عليه قانونا بعنوان فترة النشاط الفعلي متى كان الأجير خاضعا لنظام التقاعد المقرر قانونا لتلك الفترة.
- النزاع الرامي إلى إلزام المشغل بتسديد المساهمات غير المدفوعة هو التزام قانوني تحكمه قواعد خاصة ولا يندرج ضمن آلية ضم الخدمات التي تقوم على مطلب يقدمه المضمون الاجتماعي للصندوق وفق إجراءات وآجال وشروط متميزة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22/04/2022 autres décisions
- الفصل الثالث منه autres décisions
- القانون عدد 2 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 10 من هذا القانون autres décisions
- الفصول 82 و 836 و 84 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- القانون عدد105 لسنة1995 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 / 12 / 1983 autres décisions
- احكام الفصل الأول منه autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1959 المؤرخ في 28 / 03 / 1959 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 / 03 / 1985 autres décisions
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المؤرخ في 16 / 12 / 1966 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.