Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66718 بتاريخ 27/05/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء تقوم بثبوت تعدي شريك على انتفاع شريكه بالشيء المشترك

J P 66718/202427 mai 2024

Principe juridique

  1. الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.
  2. في العقار المشاع وعملا بمقتضيات الفصل 58 من م ح ع يعد شغبا كل تصرف من الشريك يضر بانتفاع شريكه ويمنعه من التصرف بقدر حقه في الشيء المشترك، ولو لم يتجاوز المشاغب مقدار منابه، ويكفي لقيام الدعوى ثبوت صفة الشراكة وواقعة التعدي على الانتفاع.
  3. المنع المنصوص عليه بالفصل 58 م.م.م.ت يرتبط بالدعوى الاستحقاقية المقصود بها دعوى إثبات الملكية بصفة نهائية، ولا تمتد إلى دعاوى القسمة المتعلقة بعقار مسجل بما لا يمنع من سماع دعوى الحوز بسبب سبق القيام بها.
  4. في الرسم العقاري غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يكون الترسيم شرطا لمعارضة الغير بالحق العيني فقط طبقا لأحكام الفصل 305 م.ح.ع في صيغته القديمة، أما التصرف القانوني الصحيح فيبقى نافذا بين أطرافه ويلزم ورثتهم عملا بالفصل 241 م.ا.ع ولو لم يرسّم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.