Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66942 بتاريخ 15/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الإخلال بإجراء من الإجراءات الأساسية.
- لا تكتسب لائحة نص الحكم صبغتها النهائية إلا إذا أمضاها القضاة المتفاوضون جميعا وكانت اللائحة غير الممضاة من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة موجبة لإعادة الترافع.
- يعد الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم إذا خلت اللائحة من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة مما يترتب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه موجباته الشكلية الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.