Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66942 بتاريخ 15/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 66942/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الإخلال بإجراء من الإجراءات الأساسية.
  2. لا تكتسب لائحة نص الحكم صبغتها النهائية إلا إذا أمضاها القضاة المتفاوضون جميعا وكانت اللائحة غير الممضاة من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة موجبة لإعادة الترافع.
  3. يعد الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم إذا خلت اللائحة من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة مما يترتب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه موجباته الشكلية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.