Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67017.2018 بتاريخ 13/02/2019 : استبعاد تقرير الاختبار دون تعليل يعيب تقدير غرم الضرر عن حرمان حق الأولوية في التسويغ
Principe juridique
- يترتب غرم الضرر عن حرمان المتسوغ من حق الأولوية في التسويغ على إخلال المالك بالتزام مصدره الرابطة الكرائية بما يجعل أساس المسؤولية في هذا الإطار تعاقديا لا تقصيريا.
- عند سكوت النص الخاص عن معايير تقدير غرم الضرر الناجم عن عدم احترام إجراءات حق الأولوية فإن تفسيره يقتضي اعتماد معيار تعويضي مستمد من إرادة المشرع على نحو يقارب التعويض المقرر لحالات إنهاء الكراء الماسّة بالأصل التجاري.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستبعد نتائج الاختبار الفني المعتمد لتقدير غرم الضرر وتستعيض عنه بتقدير جزافي دون بيان موجب عدم الاعتماد لأن ذلك يفضي إلى ضعف التعليل ومخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من قانون الملكية التجارية autres décisions
- الفصل 7 و10 و11 من قانون الملكية التجارية autres décisions
- الفصلين 532 و535 من م ا ع autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 107 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصول 8 و9 و10 من قانون الملكية التجارية autres décisions
- الفصل 27 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 535 من م ا ع autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
- الفصل 11 من قانون الاكرية التجارية عـ37ـدد لسنـ1977ـة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.