Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67017.2018 بتاريخ 13/02/2019 : استبعاد تقرير الاختبار دون تعليل يعيب تقدير غرم الضرر عن حرمان حق الأولوية في التسويغ

J P 67017/201913 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب غرم الضرر عن حرمان المتسوغ من حق الأولوية في التسويغ على إخلال المالك بالتزام مصدره الرابطة الكرائية بما يجعل أساس المسؤولية في هذا الإطار تعاقديا لا تقصيريا.
  2. عند سكوت النص الخاص عن معايير تقدير غرم الضرر الناجم عن عدم احترام إجراءات حق الأولوية فإن تفسيره يقتضي اعتماد معيار تعويضي مستمد من إرادة المشرع على نحو يقارب التعويض المقرر لحالات إنهاء الكراء الماسّة بالأصل التجاري.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستبعد نتائج الاختبار الفني المعتمد لتقدير غرم الضرر وتستعيض عنه بتقدير جزافي دون بيان موجب عدم الاعتماد لأن ذلك يفضي إلى ضعف التعليل ومخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.