Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67024 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط أجل الشفعة لا يثبت إلا بإعلام الشفيع الصادر عن المشتري أو بإثبات تعذر الإعلام

J P 67024/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 115 م ح ع أن واجب إعلام الشفيع بالشراء محمول على المشتري، ولا ينطلق أجل الشهر إلا من تاريخ محضر الإعلام الصادر عنه بواسطة عدل تنفيذ متضمنا بيان الثمن والمصاريف.
  2. لا يُعمل بأجل الستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري تعذر الإعلام بسائر وسائل الإثبات، ويُحتسب هذا الأجل من يوم الترسيم بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة لغير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو غير المسجلة.
  3. في حالة عدم الإعلام وعدم إثبات تعذر الإعلام لا تندرج المسألة ضمن صور الفصل 115 م ح ع، ويبقى أجل القيام بدعوى الشفعة مفتوحا ولا يُعتد بعلم الشفيع أو بمبادرة صادرة عنه لاحتساب آجال السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 414 م ! ع-الفصل 114 م ح ع-الفصل 325 م إ ع-الفصل 115 من م ح ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 192 م.م. م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.