Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67215.2024 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الطعن عند عدم توجيهه إلى جميع المحكوم عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء عريضته للبيانات الأساسية وإرفاق ما يثبت تبليغ الخصوم نظير مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ وإلا ترتب سقوطه.
- تظل حرية الطاعن في تعيين خصومه بعريضة طعنه غير منتجة إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطعن في هذه الصورة يجب أن يشمل جميع أطراف الحكم.
- لا يجيز الطعن بالتعقيب إدخال بقية أطراف الحكم المنتقد ممن لم يشملهم الطعن بما يجعل إغفال توجيه الطعن إلى أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة سببا لرفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م م م ت-الفصل 185 من ذات المجلة-الفصول 13 و14 و183 و185 و197م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.