Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67457.2024 بتاريخ 31/05/2024 : خروج للهدم يبقى خارج اختصاص القضاء الاستعجالي متى ارتبط برخصة هدم مطعون فيها

J P 67457/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. يقتضي القضاء الاستعجالي تلازم الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فإذا كان الفصل في الطلب يقتضي ضمنا البت في مدى سلامة السند المنشئ للحق أو في حجيته تعيّن اعتباره مسا بالحق وخروجا عن نطاق القضاء الوقتي.
  2. متى كانت رخصة الهدم محل نزاع جدي أمام المحكمة الإدارية ولم يصدر بشأنها ما يوقف تنفيذها أو يلغيها، فإن ترتيب آثار الإخلاء تأسيسا عليها ينطوي على مساس بأصل الحق لارتباط الإجراء الوقتي بنتيجة نزاع أصلي.
  3. إذا كانت صلوحية رخصة الهدم محددة بمدة وانقضت تلك المدة دون تجديد نافذ بذات الشروط، فإن دعوى الإخلاء للهدم تكون سابقة لأوانها لافتقادها سندا قائما منتجا لآثاره وقت رفعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.