Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67724.2024 بتاريخ 16/10/2024 : انتفاء الشغب بين الشركاء متى ثبت بالاختبار استقلال تصرف كل شريك عن جزء غير مناب خصمه

J P 67724/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. الطبيعة المسجلة للعقار تقتضي أن تنضوي مطالبة كف الشغب في الانتفاع به تحت أحكام الفصل 307 من م ح ع دون تأسيسها على الدعاوى الحوزية الواردة بالفصول 51 وما بعده من م م م ت لتعارضها في جوهرها مع مؤسسة الحوز.
  2. شغب الشريك على شريكه في المال المشاع يتحقق متى تجاوز الشريك مقدار حصته على حساب شريكه بانتقاص منابه أو بمزاحمته في وضع يده السابق على جزء من العقار دون وجه حق وفق ضوابط الفصل 58 من م ح ع.
  3. الحكم الجزائي البات بالإدانة من أجل افتكاك حوز بالقوة لا يقوم حجة مطلقة على ثبوت الشغب المدني ما لم يثبت انطباقه على محل النزاع أو استمرار آثاره في مواجهة ما يكشفه الاختبار من واقع التصرف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 55 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 54 من م م مت-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.